الإمام ناصر محمد اليماني
07-08-2009
08:37 pm
ــــــــــــــــ
07-08-2009
08:37 pm
ــــــــــــــــ
فتاوى الامام بحكم لمس القطط
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين
أخي الكريم لا ينقض الوضوء شيئاً لمس القطط ولا لمس الزوجة والنساء المحارم فإني أرى بعض عُلماء الأمة يقولون على الله مالا يعلمون أن الرجل إذا صافح أحد محارمه من النساء وكان متوضأ أنه ينقض ذلك وضوءه وكذلك يقولون أنه إذا لمس زوجته بيده أو صافحها أنُ ينقض ذلك وضوءه ولم يجعل الله لمس الزوجه أو النساء المحارم من ُنواقض الوضوء وإنما المقصود
بقول الله تعالى :
{ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }
صدق الله العظيم, [النساء: 43]
بمعنى أن الذي لمس زوجته بالجماع وصار جنباً فلم يجد ماءاً فلا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء بل يتيمم صعيداً طيباً حتى إذا وجد الماء فلزمه التطهير وذلك لأني أجد البيان الحق في الكتاب أنه لا يقصد باللمس لحلائله أو محارمه أن ينقض الوضوء وإنما اللمس المقصود منه في قول الله تعالى في نواقض الوضوء ومنها اللمس وهو الجماع
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)}
صدق الله العظيم, [المائدة]
ويقصد به الجماع للزوجات والدليل على أن لمس الزوجة هو مُجامعتها تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا }
صدق الله العظيم, [المجادلة: 3]
وأما مُلامسة النساء غير المحارم فهذا مُحرم ليس فقط ينقض الوضوء بل عليه إثم يلزمه التوبة فإذا كان الله حرّم النظر إلى النساء الغير محارم فكيف باللمس بالمُصافحة مالم تستدعي هُناك الضررورة لذلك كمثل الطبيب أو غير ذلك مما تستدعيه الضرورة كمثل أن يُنقذ إمراة من الغرق فلهُ أجر كبير وليس عليه وزر لإن أمسكها فأخرجها من الغرق أو أنقذها من النار أو أنقذها من التردي أما أن يلمسها بالمُصافحة وهي ليست محرماّ لهُ فلا يجوز له ذلك ولمسهن إثم ينقض الوضوء ويجب تطهير قلبه وبدنه فأما القلب فيطهره الله بالتقوى وأما البدن فيطهره الله بالماء وكذلك إذا صادف المتوضي الذاهب إلى المسجد امرأة فنظر إليها فأقر طرفه ناظراّ إليها ولم يغض البصر فور رؤيتها الأولى فقد نقض وضوءه لمُخالفته لأمر ربه في قول الله تعالى:
{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}
صدق الله العظيم, [النور: 30]
ألا وإن إقرار البصر إلى المرأة الغير محرم لمن خطوات الشيطان فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ولربما يود عالم أن يقاطعني فيقول إذاً قول الله تعالى:
{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }
صدق الله العظيم,
يؤيد فتواك فأصبح اللمس محرم للمُتوضئ فلا يلمس النساء بشكل عام ومن ثم نُرد عليه بالحق وأقول وهل إذا لم يكن مُتوضئ فهل يحل لهُ لمس النساء بشكل عام فلا تخلط بين الحلال والحرام ولا تقل على الله مالم تعلم
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين
أخي الكريم لا ينقض الوضوء شيئاً لمس القطط ولا لمس الزوجة والنساء المحارم فإني أرى بعض عُلماء الأمة يقولون على الله مالا يعلمون أن الرجل إذا صافح أحد محارمه من النساء وكان متوضأ أنه ينقض ذلك وضوءه وكذلك يقولون أنه إذا لمس زوجته بيده أو صافحها أنُ ينقض ذلك وضوءه ولم يجعل الله لمس الزوجه أو النساء المحارم من ُنواقض الوضوء وإنما المقصود
بقول الله تعالى :
{ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }
صدق الله العظيم, [النساء: 43]
بمعنى أن الذي لمس زوجته بالجماع وصار جنباً فلم يجد ماءاً فلا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء بل يتيمم صعيداً طيباً حتى إذا وجد الماء فلزمه التطهير وذلك لأني أجد البيان الحق في الكتاب أنه لا يقصد باللمس لحلائله أو محارمه أن ينقض الوضوء وإنما اللمس المقصود منه في قول الله تعالى في نواقض الوضوء ومنها اللمس وهو الجماع
تصديقاً لقول الله تعالى:
{ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)}
صدق الله العظيم, [المائدة]
ويقصد به الجماع للزوجات والدليل على أن لمس الزوجة هو مُجامعتها تصديقاً لقول الله تعالى:
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا }
صدق الله العظيم, [المجادلة: 3]
وأما مُلامسة النساء غير المحارم فهذا مُحرم ليس فقط ينقض الوضوء بل عليه إثم يلزمه التوبة فإذا كان الله حرّم النظر إلى النساء الغير محارم فكيف باللمس بالمُصافحة مالم تستدعي هُناك الضررورة لذلك كمثل الطبيب أو غير ذلك مما تستدعيه الضرورة كمثل أن يُنقذ إمراة من الغرق فلهُ أجر كبير وليس عليه وزر لإن أمسكها فأخرجها من الغرق أو أنقذها من النار أو أنقذها من التردي أما أن يلمسها بالمُصافحة وهي ليست محرماّ لهُ فلا يجوز له ذلك ولمسهن إثم ينقض الوضوء ويجب تطهير قلبه وبدنه فأما القلب فيطهره الله بالتقوى وأما البدن فيطهره الله بالماء وكذلك إذا صادف المتوضي الذاهب إلى المسجد امرأة فنظر إليها فأقر طرفه ناظراّ إليها ولم يغض البصر فور رؤيتها الأولى فقد نقض وضوءه لمُخالفته لأمر ربه في قول الله تعالى:
{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}
صدق الله العظيم, [النور: 30]
ألا وإن إقرار البصر إلى المرأة الغير محرم لمن خطوات الشيطان فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ولربما يود عالم أن يقاطعني فيقول إذاً قول الله تعالى:
{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }
صدق الله العظيم,
يؤيد فتواك فأصبح اللمس محرم للمُتوضئ فلا يلمس النساء بشكل عام ومن ثم نُرد عليه بالحق وأقول وهل إذا لم يكن مُتوضئ فهل يحل لهُ لمس النساء بشكل عام فلا تخلط بين الحلال والحرام ولا تقل على الله مالم تعلم
وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني